المادة 24

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يمكن للاعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 اعلاه ان يقوموا ، في انتظار نتائج المراقبة ، بإيداع اي : - منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوان؛ - منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن ان تصبح مزيفة او فاسدة او سامة او منتهية الصلاحية؛ - منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري او الحيواني؛ - الادوات او ال آالات التي يمكن ان تستعمل في التزييف . لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين ( )20 يوما . وفي حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه ، يمكن لوكيل الملك المختص ان يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة . -2 ان يتوفر على الانتداب الصحي ، ساري المفعول ، يسلم له طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه اعلاه رقم 2.82.541 ؛ -3 ان لا يكون قد تعرض ، خلال مساره المهني ، لمنع مؤقت من مزاولة مهنته طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون السالف الذكر اعلاه رقم 21.80 ؛ -4 ان لا يكون قد كان تعرض للتشطيب من جدول هيئة البياطرة الوطنية خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم طلبه ؛ -5 ان يلتزم بان لا ينشر المعلومات والمعطيات التي قد يحصل عليها اثناء القيام بمهامه خارج الفاعل المعني والمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ". وحدة الدراسات والتوثيق 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الرابع : المخالفات والعقوبات