المادة 23

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يمكن للاعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 اعلاه القيام بالحجز ، عندما يتعلق الامر : - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوان؛ - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت انها مزيفة او فاسدة او سامة او منتهية الصلاحية؛ - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛ - بالادوات او ال آالات التي تستعمل في التزييف