المادة 22

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

من اجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للاعوان المشار إليهم في المادة 21 اعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 3 اعلاه . ويمكنهم ايضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم او اثناء قيامها بانشطتها مع مراعاة احكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية . يمكن للاعوان المؤهلين طلب الإطلاع على الوثائق بمختلف انواعها او القيام بحجزها اينما كانت ، والتي من شانها ان تسهل عملية القيام بمهامهم ، ووضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم . ويمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير او غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها

المادة 22 من قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi