المادة 21

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

من هذا القانون . المادة 60 " تطبيقا للبند 5 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على كل من يقوم بمناولة المنتجات الغذائية ، خلال السلسلة الغذائية ، ان يلتزم بمستوى عال من النظافة الشخصية وان يرتدي زيا ملائما للاشغال التي ينجزها ". - 12 انظر المادة 66 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 66 و"فتيطبقيقطاا لعمتقغتذيضيةاالتحايلفواقنارة اتلث ، النتينةظمينفالالماوادةجه 8 امتنوااللقماننوش آان الت وسااللتجفهايلزاذكرتروقالمم 7 ع 0 دا 8. ت 2 ويكجل ابلاالاشيياسءتالعامخرل مى ، سإتلغالالومالوامدؤ اسلمساطابتقوةالللمنقاصولواتصفاليتنالظقيطمايعةااللغجذاارئيي بها العمل . ويجب الا تترك مواد التنظيف والتطهير اي اثر او بقايا من شانها ان تفسد المنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحيوانات او تلحق ضررا بصحة الإنسان او الحيوان . وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري خصائص فعالية المواد المشار إليها اعلاه وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها اعتبارا للاستعمال المعدة له ". - 13 انظر المادة 41 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 41 " يجب ان يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب ان تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات السالفة القياسية والتحكم في النقاط الحرجة مطابق للمواصفة تاوحلاييلناظلاامخ آاطاخرر في قطاع تغذية الحيوانات طبقا لمقتضيات هذا الباب على مبادئ نظام مماثل يمكن من تحقيق نفس الاهداف ". الذكر رقم ( NM08.0.002)HACCP او اية مواصفة اخرى تقوم مقامها - 14 انظر المادة 43 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 43 " تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 بناء على المتطلبات الصحية ومتطلبات النظافة الصحية العامة والخاصة القانونية و ، عند الاقتضاء ، بالاستناد إلى مدونات الاستعمال الامثل للدستور الغذائي . ويصادق عليها بقرار لوزير الفلاحة بعد استطلاع راي الوزير المعني حسب طبيعة النشاط المعني ". وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة