"يجب الا يؤثر اي مطلب او توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 اعلاه على سلامة الملاحة او على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على متنها . ولهذا الغرض ، يجب ان تضم لجنة فحص الشروع في استخدام سفن الصيد واللجن السنوية لسلامة سفن الصيد وعند الاقتضاء ، لجن الطعن : • ممثلا عن المصلحة المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 20( 1415 يناير )1995 ؛ • بيطريا تابعا للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من اجل إبداء الراي الصحي المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم ".25.08 وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -4 منتوج سليم او مادة سليمة : كل منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل اي خطر على صحة الإنسان او الحيوان؛ -5 العرض في السوق : حيازة المنتجات الاولية و / او المنتجات الغذائية و / او المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها او توزيعها او تفويتها بالمقابل او بالمجان؛ -6 البيع : مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع او تسليمها للمستهلك النهائي ، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛ -7 الخطر : كل عنصر بيولوجي او كيميائي او فيزيائي يوجد في منتوج اولي او في منتوج غذائي او في مادة معدة لتغذية الحيوانات ، او حالة خاصة لمنتوج اولي او لمنتوج غذائي او لمادة معدة لتغذية الحيوانات ، كالاكسدة والتعفن والتلوث او اي حالة اخرى مشابهة يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛ -8 التتبع : القدرة على تتبع مسار منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات ، او مسار حيوان منتج للمواد الاولية او المنتجات الغذائية ، او مسار مادة موجهة لكي تدمج او قابلة للإدماج في منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات ، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛ -9 المستهلك النهائي : المستهلك الاخير لمنتوج اولي او لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة او مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛ -10 مقاولة في القطاع الغذائي : كل مؤسسة عمومية او شبه عمومية او مقاولة خاصة تقوم ، سواء بهدف الربح ام لا ، بانشطة مرتبطة او ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛ -11 مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات : كل مؤسسة عمومية او شبه عمومية او مقاولة خاصة تقوم ، سواء بهدف الربح ام لا ، بانشطة مرتبطة او ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛ -12 السلسلة الغذائية : كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الاولية حتى عرضها للبيع او تسليمها إلى المستهلك النهائي . وتشمل ايضا استيراد المنتجات الاولية او المنتجات الغذائية المذكورة؛ -13 منتوج غير صالح للاستهلاك : كل منتوج اولي او كل منتوج غذائي ، دون ان يكون فاسدا او ساما ، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي ، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها ، سواء بسبب التلوث ، او نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية او الكيماوية او هما معا؛ منتوج اولي او منتوج غذائي ، له آاثار سامة افويريشةكاول آامخحترمملةنعاللحى اسلامسديةىالالتقيرييمبكاون فروعه ، او يسبب حساسية صحية مفرطة او بالصحة : كل -14 منتوج مضر صحة الفرد او المتوسط او البعيد على كشفها والتي تصيب فردا او فئة معينة من الافراد الموجه إليهم المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي المعني؛ -15 مبدا الاحتياط : مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الاخطار الممكن ان تترتب عن استهلاك منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات ، في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج او هذه المادة؛ -16 المؤسسة : كل وحدة تقوم بإنتاج او معالجة او تحويل او تلفيف او توضيب او توزيع او خزن او حفظ المنتجات الغذائية بما في ذلك المجازر وملحقاتها واوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم واسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -17 المستغل : الشخص او الاشخاص الذاتيون او المعنويون الواجب عليهم احترام احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، داخل مؤسسة او مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي او قطاع تغذية الحيوانات؛ -18 البياطرة المفوضون : البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الاصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات . القسم الثاني : شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق الباب ا ألول : الشروط العامة للعرض في السوق
المادة 20
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
