المادة 19

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

عندما يشير إشهار منتوج اولي او منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية او إلى علامة الجودة الفلاحية او إلى بيان جغرافي محمي او إلى تسمية منشا محمية ، فإن تقديمه وعنونته يجب ان تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . المادة 20 يمنع العرض في السوق الوطنية او استيراد كل منتوج اولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لتغذية الحيوانات ، إذا كانت العنونة التي تحملها غير مطابقة لاحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون . إذا كانت عنونة المنتجات الاولية او المنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة ، يجب على المنتجين او المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال اجل تحدده السلطات المختصة . إذا لم يتم السحب داخل الاجل المشار إليه اعلاه ، يقوم الاعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 21 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج او المسؤول عن عرضه في السوق ويشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 اكتوبر .24)1984 ال 3 م 2 ا - داةناظألرولالىمادة الاولى من المرسوم رقم ،2.12.389 السالف الذكر . "يحدد هذا المرسوم القواعد والمتطلبات العامة لعنونة المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية التي تمكن من ضمان إعلام المستهلك بشان المنتجات المذكورة . ويحدد ، تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المشار إليه اعلاه رقم ،28.07 العناصر المكونة والخصائص واشكال البيانات والكتابات التي يجب ان تبين على دعائم عنونة هذه المنتجات ، بما فيها العنونة الغذائية وكذا شروط وكيفيات وضعها ". ) 1984 اكتوبر ( 5 1405 محرم 9 بتاريخ 1.83.108 رقم ا 7 ل 7 مت 7 ع 3 لبتقاربيالخزج 7 ر 2 عجنماالدغى اشل آافخيراةلب 05 ضا 4 ئ 1 ع( 0، ال 2 مصااردرسبت 5 نف 8 ي 9 ذ 1 ه) ا ، لظهصير 5 ا 9 ل .3 شريف - 24 القانون رقم 13.83 ؛ الجريدة الرسمية عدد وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الثالث : الختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 21 يكلف الاعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 25 بمهمة البحث عن المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية وللسلطات العمومية الاخرى . كما يمكن للبياطرة المفوضين 26 القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر . - 25 انظر المادة 37 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 37 "يجب ان يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد النقاط الحرجة في سلسلة التصنيع والتحقق منها والتحكم فيها . ولهذه الغاية : .1 يجب اتخاذ تدابير تقنية او تنظيمية لتجنب او الحد من التلوث المتقاطع والاخطاء؛ .2 يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع ؛ .3 ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة او ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات ، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الادنى؛ .4 ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات . ويجب ، على الخصوص ، التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الادوية البيطرية اومن الملوثات او تمثل اخطار اخرى بشكل مناسب وتدميرها ؛ .5 ضمان تتبع المنتجات ؛ .6 يجب ان يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الاولية المستعملة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وان يضعها رهن إشارة الاعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم ".28.07 - انظر كذلك المادة الاولى من المرسوم رقم 2.15.219 الصادر في 5 رمضان 22 ( 1436 يونيو )2015 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، الجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 9 ( 1436 يوليو ،)2015 ص .6324 المادة ا ألولى "يحدد الاعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون المشار إليه اعلاه رقم 28.07 كما يلي : -1 موظفو واعوان زجر الغش ومفتشو وقاية النباتات والبياطرة المفتشون وتقنيو تربية المواشي المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه اعلاه رقم 25.08 الملحقون بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ -2 بياطرة ومهندسو وتقنيو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المرسمون والممارسون مهامهم لمدة سنتين ( )2 على الاقل ضمن مصالحة المركزية او المحلية . ويجب على الاشخاص السالف ذكرهم ، لاجل ممارسة مهامهم بصفة عون محرر المحضر ، ان يثبتوا متابعتهم لتكوين مستمر في المجالات التي تدخل في إطار القانون السالف الذكر رقم ،28.07 وفق البرنامج المصادق عليه لهذا الغرض من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ". - انظر قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3578.15 الصادر في 20 من محرم 3 ( 1437 نوفمبر )2015 بتحديد نموذج البطاقة المهنية للاعوان المؤهلين المحررين للمحاضر التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ الجريدة الرسمية عدد 6428 بتاريخ 26 ربيع الاول 7( 1437 يناير ،)2016 ص .145 - 26 انظر المادة 3 من المرسوم رقم ،2.15.219 السالف الذكر . المادة 3 "يقصد بالبياطرة المفوضين المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم ،28.07 البياطرة الممارسون بصفة حرة والذين يسلم لهم انتداب يسمى " انتداب التفتيش البيطري" من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، بعد استطلاع راي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بعده ، قصد القيام بمهام في مجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية المشمولة بالانتداب الصحي الذي يتوفرون عليه بموجب القانون المشار إليه اعلاه رقم ،21.08 وكذا مهام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الحيوانية وذات الاصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية : ال آاتية الشروط يستوفي ان اعلاه الفقرة في عليه المنصوص البيطري" التفتيش "انتداب من الاستفادة الحيوانات . يجب على صاحب -1 ان يكون مسجلا بصفة قانونية في جدول هيئة البياطرة الوطنية ؛ وحدة الدراسات والتوثيق 15 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة