يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم ، كل من : - عرض في السوق الوطنية او صدر او استورد منتوجا او مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه او طبقا لاي نص تشريعي او تنظيمي خاص؛ - لم يقم بسحب كل منتوج اولي او كل منتوج غذائي او كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الاجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون
المادة 26
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
