يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم ، كل : - مستغل او مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛ - مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون
المادة 27
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
