المادة 27

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم ، كل : - مستغل او مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛ - مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون