المادة 28

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يعاقب بالحبس من خمسة عشر ( )15 يوما إلى ستة ( )6 اشهر وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عمل ، باي وسيلة كانت ، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه او عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون او إثباتها ، وذلك بخرق احكام المادة 22 اعلاه . وحدة الدراسات والتوثيق 17 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم الخامس : أاحكام انتقالية المادة 29 يمنح للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات المزاولة لانشطتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ اجل سنة واحدة للحصول على الترخيص او الاعتماد المنصوص عليهما في المادة 5 اعلاه . ويمنح للاشخاص المذكورين في المواد 13 و 14 و 15 من هذا القانون اجل سنتين ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المواد من اجل تنفيذ مقتضياتها