المادة 29

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

" تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند )1 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات ". - 9 انظر المادة 45 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 45 " تطبق احكام هذا الباب على المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 اعلاه ، خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية مهما كانت مرحلة مناولتها قبل تسويقها او تصديرها وكذا عند عرضها للبيع في السوق المحلية ". - 10 انظر المادة 55 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 55 "يجب ان تصمم وسائل نقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف المشار إليها في البند 4 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 وتجهز بشكل يمكنها من حماية المنتجات الغذائية من اي مصدر من شانه ان يلوثها او يفسدها خلال مدة النقل . ويجب ان تكون سهلة التنظيف والتطهير ، عند الاقتضاء ، وان تكون قادرة على نقل المنتجات الغذائية في ظروف صحية ودرجة حرارة تساعد على الحفاظ على المنتجات المذكورة في حالة جيدة خلال مدة نقلها ". - 11 انظر المادة 60 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة كما تحدد بنص تنظيمي 12 شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية . تاخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الاولية او المنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية