تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له . وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى ان يتم نسخها وذلك في اجل اقصاه ثمانية عشر ( )18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية . وحدة الدراسات والتوثيق 18 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 30
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
