المادة 30

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له . وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى ان يتم نسخها وذلك في اجل اقصاه ثمانية عشر ( )18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية . وحدة الدراسات والتوثيق 18 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 30 من قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi