الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-212021Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)56 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - القنب الهندي :  نبتة القنب الهندي : أي نبتة من جنس القنب؛  الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ، ولا يشمل البذور ، والأوراق غير المصحوبة بأطراف ، التي لم يستخرج الراتينج منها ، أيا كانت تسميتها . - راتينج القنب الهندي : الراتينج المفصول ، الخام أو المنقى ، المستخرج من نبتة القنب؛ - ال…

المادة 2

لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون ، والمشار إليها أدناه بإسم »الوكالة« : - زراعة وإنتاج القنب الهندي؛ - إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛ - تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛ - استيراد بذور وشتائل القنب ا…

المادة 3

أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 22 و 22 و 22 أعلاه ، حسب كل حالة . تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي

المادة 4

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم

المادة 5

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية

المادة 6

لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول ) (THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي ، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية

المادة 7

يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية : - 2- - التوفر على الجنسية المغربية؛ - بلوغ سن الرشد القانوني؛ - السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛ - الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم 222.22 المتعلق با…

المادة 8

يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي : - احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛ - استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في

المادة 9

إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي ، كليا أو جزئيا ، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة ) (7 أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة ، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك . تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي

المادة 10

أدناه . يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي : - المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛ - القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها؛ - المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 11

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التـصـديـر أو الاسـتـيـراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته . لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة . ا…

المادة 12

يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.06.151 بـتـاريخ 30 من شوال 2226 ( 22 نوفمبر )2227 ولأحـكـام الـظـهـيـر الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 2322 ( 2 دجنبر )25…

المادة 13

أو في المادة 26 أو في المادة 22 من هذا القانون

المادة 14

مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو ، عند الاقتضاء ، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده ، لا يقل عن عشرة ) (10 أيام ، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور . بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف ، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبل…

المادة 15

تسلم الرخص المنصوص عليها في

المادة 16

يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية : - إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛ - 22- - إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي ، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛ - إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة ، بصفة متكررة ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة

المادة 17

تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر ( )22 سنوات قابلة للتجديد . يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد

المادة 18

يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين ( )32 يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور

المادة 19

يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير . غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به ، يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة ، بناء على طلب…

المادة 20

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 21

يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله ، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و 2 من المادة 7 أعلاه ، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل . المادة 22 يجب على أصح…

المادة 22

يجب على التعاونيات أن تبرم ، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته ، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة . يتم التسليم بحضور لجنة ، تجتمع بدعوة من الوكالة ، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحل…

المادة 23

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 24

يشترط للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية : - أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛ - أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛ - أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة الم…

المادة 25

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع ، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات . لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة

المادة 26

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع أو نقل القنب الهندي ومنتجاته ، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية . يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، على الخصوص ما يلي : - قواعد تحويل وتصنيع وت…

المادة 27

باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية ، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول ) (THC تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي

المادة 28

يجب نقل منتجات القنب الهندي ، مهما كانت وجهتها ، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى ، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون . الباب الخامس : تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها

المادة 29

لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته ، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها ، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية

المادة 30

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 31

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 32

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 33

من هذا القانون؛ - تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛ - تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛ - حضور ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة…

المادة 34

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 36

أدناه . لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه ، إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة ، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل ، للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين ( )32 يوما من تاريخ توصله بالإنذار . ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني ، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع…

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 38

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 39

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 40

أعلاه ، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها ، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها ، إلى غاية الدرجة الرابعة . لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوك…

المادة 41

أدناه ، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه ، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها

المادة 42

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يتولى ما يلي : - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛ - منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛ - تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛ - إبرام الاتفاقيات المشار إليها في

المادة 43

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 44

يجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته ، لا سيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة

المادة 45

يجب على الوكالة مسك السجلات التالية : - سجل الرخص؛ - سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛ - سجل مخزون القنب الهندي . كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة . يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لم…

المادة 46

يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية : - رقم الرخصة أو الرخص؛ - اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛ - اسم المرسل والمرسل إليه . يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال . كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه ، حسب الحالة ، دون الإخلال بأي بي…

المادة 47

يثبت وضع علامة » منتج القنب الهندي « أو الرمز الخاص به المحدد بنص تنظيمي على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 48

يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه ، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره ، إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون . الباب التاسع : البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام الختامية

المادة 49

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات ، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة .…

المادة 50

النص متوفر بالفرنسية فقط.