المادة 46

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية : - رقم الرخصة أو الرخص؛ - اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛ - اسم المرسل والمرسل إليه . يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال . كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه ، حسب الحالة ، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المواد السامة والمخدرة وعرضها ، وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على المنتوج المعني

المادة 46 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi