يجب على الوكالة مسك السجلات التالية : - سجل الرخص؛ - سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛ - سجل مخزون القنب الهندي . كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة . يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لمدة عشر ) (10 سنوات وتقديمها عند إجراء كل مراقبة . يحدد بنص تنظيمي نموذج السجلات المذكورة وكيفيات مسكها . - 22- الفرع الثاني : عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها
المادة 45
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
