تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر ( )22 سنوات قابلة للتجديد . يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد
المادة 17
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر ( )22 سنوات قابلة للتجديد . يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد