يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية : - إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛ - 22- - إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي ، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛ - إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة ، بصفة متكررة ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة
المادة 16
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
