يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين ( )32 يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور
المادة 18
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين ( )32 يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور