المادة 19

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير . غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به ، يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة ، بناء على طلبه ، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات . المادة 22 يتم سحب الرخصة في الحالات التالية : .2 بناء على طلب الشخص المعني؛ .2 بمبادرة من لدن الوكالة : - في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛ - إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛ - في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات؛ - 22- - في حالة توقفه ، دون مبرر مقبول ، عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين؛ - في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات؛ - في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في