لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون ، والمشار إليها أدناه بإسم »الوكالة« : - زراعة وإنتاج القنب الهندي؛ - إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛ - تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛ - استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛ - تحويل وتصنيع القنب الهندي؛ - نقل القنب الهندي ومنتجاته؛ - تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛ - تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛ - استيراد منتجات القنب الهندي . الباب الثاني : زراعة وإنتاج القنب الهندي
المادة 2
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
