يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - القنب الهندي : نبتة القنب الهندي : أي نبتة من جنس القنب؛ الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ، ولا يشمل البذور ، والأوراق غير المصحوبة بأطراف ، التي لم يستخرج الراتينج منها ، أيا كانت تسميتها . - راتينج القنب الهندي : الراتينج المفصول ، الخام أو المنقى ، المستخرج من نبتة القنب؛ - المخدر : كل مادة طبيعية أو تركيبية ، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 2562 ؛ - الغرض الصناعي : كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية ، غير الدوائية والصيدلية ، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية ، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته ، بما في ذلك زراعته وإنتاجه
المادة 1
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
