أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 22 و 22 و 22 أعلاه ، حسب كل حالة . تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي
المادة 3
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 22 و 22 و 22 أعلاه ، حسب كل حالة . تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي