المادة 8

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي : - احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛ - استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في