إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي ، كليا أو جزئيا ، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة ) (7 أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة ، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك . تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي
المادة 9
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
