يجب على التعاونيات أن تبرم ، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته ، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة . يتم التسليم بحضور لجنة ، تجتمع بدعوة من الوكالة ، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة ، ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول ، ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة . تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والهيئات المذكورة أعلاه . تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي . المادة 22 يمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتحويل وتصنيع أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته ، وفق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه ، إذا تبين لها ، لا سيما من خلال نظام المراقبة المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون ، أن شروط التسليم المباشر والآمن لهذه المحاصيل من التعاونيات إلى الهيئات المذكورة غير مستوفاة . الباب الثالث : إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي وتصدير واستيراد بذوره وشتائله
المادة 22
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
