المادة 21

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله ، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و 2 من المادة 7 أعلاه ، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل . المادة 22 يجب على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ورخص تصدير بذور القنب الهندي وشتائله ورخص استيرادها : - احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، والذي يتضمن على الخصوص المعايير الواجب احترامها من أجل القيام - 7- بالعمليات المذكورة ، وكذا قواعد تخزين بذور وشتائل القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛ - استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن الوكالة طبقا للمادة 2 أعلاه؛ - التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي . يمنع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم لزراعة وإنتاج القنب الهندي . لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة . الباب الرابع : تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته