يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التـصـديـر أو الاسـتـيـراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته . لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة . المادة 12 يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية . - 5- يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، على الخصوص ما يلي : - قواعد تخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته طبقا للمعايير المعمول بها؛ - المعايير الواجب احترامها لنقل المواد المذكورة ، عند الاقتضاء؛ - المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المواد المذكورة؛ - الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته . الباب السادس : منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها
المادة 11
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
