المادة 12

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.06.151 بـتـاريخ 30 من شوال 2226 ( 22 نوفمبر )2227 ولأحـكـام الـظـهـيـر الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 2322 ( 2 دجنبر )2522 السالف الذكر ، ما لم تتناف مع أحكام القانون رقم 17.04 السالف الذكر . المادة 12 استثناء من أحكام الفصل 25 والفقرات 2 و 2 و 3 من الفصل 27 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 2( 2322 دجنبر )2522 السالف الذكر ، يخضع تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته ، بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه ، واستيرادها ، لأغراض صناعية لترخيص تسلمه الوكالة . علاوة على الشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ، يشترط للحصول على رخصة التسويق أو رخصة التصدير أو رخصة الاستيراد ، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية : - أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛ - أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛ - أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل