المادة 26

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع أو نقل القنب الهندي ومنتجاته ، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية . يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، على الخصوص ما يلي : - قواعد تحويل وتصنيع وتهيئة وتخزين القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛ - المعايير الواجب احترامها لنقل القنب الهندي ومنتجاته؛ - المدخلات الممكن استعمالها في التحويل والتصنيع؛ - المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المنتوجات؛ - الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته؛ - المساطر الواجب اتباعها لضمان تتبع كميات القنب الهندي التي تم التوصل بها وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها