يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع ، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات . لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة
المادة 25
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
