المادة 25

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع ، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات . لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل ، كيفما كان سبب الإتلاف ، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة

المادة 25 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi