يشترط للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية : - أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛ - أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛ - أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل . علاوة على ذلك ، يجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أعلاه
المادة 24
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
