لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته ، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها ، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية
المادة 29
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته ، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها ، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية