المادة 29

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته ، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها ، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية

المادة 29 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi