يجب نقل منتجات القنب الهندي ، مهما كانت وجهتها ، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى ، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون . الباب الخامس : تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها
المادة 28
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
