المادة 28

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب نقل منتجات القنب الهندي ، مهما كانت وجهتها ، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى ، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون . الباب الخامس : تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها

المادة 28 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi