علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات ، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة . - 25- يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون ، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها ، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات . يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة . يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات . توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة . يجوز للأعوان أن يطلبوا ، عند الضرورة ، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة . ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد
المادة 49
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
