يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه ، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره ، إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون . الباب التاسع : البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام الختامية
المادة 48
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
