المادة 48

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه ، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره ، إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون . الباب التاسع : البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام الختامية

المادة 48 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi