المادة 36

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه . لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه ، إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة ، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل ، للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين ( )32 يوما من تاريخ توصله بالإنذار . ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني ، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع الرخصة . وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية أو النشاط المذكور . الباب السابع : الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الفرع الأول : الإحداث والتسمية والغرض المادة 22 تحدث تحت إسم »الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي« مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط ، ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها . المادة 21 تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها ، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . - 22- المادة 22 مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية ، تقوم الوكالة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية . ولهذه الغاية ، يناط بالوكالة ما يلي : - منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون؛ - السهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛ - مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛ - مراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛ - إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها ، والتي تحيلها إليها الحكومة؛ - التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج ، في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛ - الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛ - التعاون ، بموجب اتفاقيات ، مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة ، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛ - إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛ - التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛ - التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛ - التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛ - 23- - إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛ - اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛ - الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛ - القيام ، بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية ، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛ - الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته ، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛ - التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛ - إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير المادة 24 يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام . المادة 25 يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه ، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي . يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية ، أي شخص ذاتي أو اعتباري ، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته . المادة 26 تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص ، وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص ، طبقا لهذا القانون . - 22- المادة 27 يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية : - إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛ - تحديد برنامج عمل الوكالة؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛ - المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛ - وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛ - تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛ - حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛ - المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛ - المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛ - اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛ - اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة . المادة 28 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه ، مرتين في السنة على الأقل وذلك : - قبل 32 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 32 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . - 29- يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه . وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر ) (15 يوما الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . المادة 29 مع مراعاة أحكام

المادة 36 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi