المادة 5

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية