من هذا القانون؛ - تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛ - تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛ - حضور ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن هذا الأخير . يمكن للمدير العام أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة . - 27- المادة 42 استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من
المادة 33
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
