المادة 42

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يتولى ما يلي : - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛ - منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛ - تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛ - إبرام الاتفاقيات المشار إليها في

المادة 42 من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: النص الكامل · Ma Loi