يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يتولى ما يلي : - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛ - منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛ - تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛ - إبرام الاتفاقيات المشار إليها في
المادة 42
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
