أعلاه ، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها ، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها ، إلى غاية الدرجة الرابعة . لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة ، كما هي محددة أعلاه ، بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبها ، حضور اجتماعات اللجنة المذكورة . الفرع الثالث : ميزانية الوكالة المادة 41 تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : .2 في الموارد : - عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛ - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛ - عائدات الإقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . .1 في النفقات : - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - نفقات تسديد التسبيقات والافتراضات المأذون بها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة . - 26- الفرع الرابع : مستخدمو الوكالة المادة 42 تتكون الموارد البشرية للوكالة من : - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها . الباب الثامن : نظام المراقبة الفرع الأول : تتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات
المادة 40
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
