مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو ، عند الاقتضاء ، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده ، لا يقل عن عشرة ) (10 أيام ، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور . بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف ، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة ، بأي وسيلة تثبت التوصل ، داخل أجل ستين ( )72 يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا . ويجب أن يكون قرار الرفض معللا . لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص . وفي هذه الحالة ، يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر
المادة 14
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
