يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده : أ - إسم وعنوان الصيدلي باستثناء الأدوية التي لا يسمح حجم أشكالها الخارجية بكتابتهما والتي يجب توضيبها في علبة تحمل البيانات المطلوبة ؛ ب - اسم ومقدار كل مادة فاعلة يتضمنها المنتوج المعروض للبيع . إذا كان المنتوج مقيدا في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل أو في الكتيب المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ، أمكن استبدال البيانين الواردين في (ب) أعلاه بالاسم الذي ورد به الدواء في الدساتير أو الكتيب المذكور متبوعا ، عند الاقتضاء بمرجع طبعتها . ولا يعتبر المنتوج دواء سريا وإن كانت تركيبته غير معرفة تعريفا كافيا ، عندما يكون اسم ونوعية المواد الأولية المستعملة في صنعه أو تحضيره وكذا الطرق المتبعة لهذا الغرض دقيقة إلى درجة يمكن من جراء تطبيقها الحصول على دواء مشابه للدواء المعني . ولا يجوز في أي حال من الأحوال ، أن يعوض رقم التسجيل الموجود بسجل الوصفات البيانين المشار إليهما في البند «ب» من هذه المادة ، ما عدا فيما يخص المحضرات الوصفية . يمنع تحضير الأدوية السرية وصنعها وبيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها
المادة 21
مدونة الأدوية والصيدلة
