المادة 22

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلق بأماكن صنعه أو منشئه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها