المادة 23

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد ، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات ، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما كاملة ، قبل إرسالها . ويمكن للإدارة ، خلال هذا الأجل ، أن تعترض بقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة التراب الوطني . 10 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من : •أن الأدوية أو المنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب ؛ •أنها تسوق داخل بلد المنشأ ؛ •أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة ؛ •أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والإسم المتعارف عليه دوليا عندما يتعلق الأمر بأدوية . ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوان الصيدلي المكلف بالإشراف على العملية . ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعة للدولة أو الجماعات الترابية)*( أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي . إضافة إلى ذلك ، يجب أن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفق التشريع الجاري به العمل ، وعند الاقتضاء ، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المنتجات . ويمنع بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع

المادة 23 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi