يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة البيع الحر تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق . كما يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما . ولا يمكن تصدير دواء تم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق
المادة 24
مدونة الأدوية والصيدلة
