المادة 25

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة . )*( - حلت عبارة «الجماعات الترابية» محل «الجماعات المحلية» بموجب أحكام الفصل 135 من الدستور . 11 الأمانة العامة للحكومة