تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة . )*( - حلت عبارة «الجماعات الترابية» محل «الجماعات المحلية» بموجب أحكام الفصل 135 من الدستور . 11 الأمانة العامة للحكومة
المادة 25
مدونة الأدوية والصيدلة
