يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه . وتتأكد الإدارة عن طريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه . وتبلغ موافقتها داخل أجل 60 يوما كاملة من تاريخ تلقي التصريح . غير أنه ، عندما يلاحظ أن التعديلات المقترحة غير مطابقة للأحكام السابقة ، تعترض الإدارة على القيام بها برسالة معللة تبلغ إلى الشخص الحاصل على الإذن النهائي . ويعتبر سكوت الإدارة عند انصرام الأجل المذكور بمثابة موافقة . يكون موضوع إذن مسلم وفقا لأحكام المادتين 75 و 76 أعلاه ، كل نقل لمحال صنع الأدوية أو تخزينها أو هما معا خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة
المادة 79
مدونة الأدوية والصيدلة
