المادة 80

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل . كما يجب عليها التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي : - أماكن منفردة مهيأة ومنظمة ومصانة حسب العمليات الصيدلية التي يتم إنجازها فيها ؛ - الموارد البشرية ذات الكفاءة ؛ - المعدات والوسائل الضرورية لمزاولة أنشطتها . 26 الأمانة العامة للحكومة