تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون
المادة 81
مدونة الأدوية والصيدلة
