المادة 1

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان

المادة 1 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi