يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا . وتعفى من هذا الوجوب جمعيات التعاون الفلاحي المتبادل المضبوط سيرها بالظهير الشريف الصادر في 17 صفر 30( 1339 أكتوبر .)
المادة 2
مدونة التعاضد
